عمادأحمدالمبارك
مشرف القسم الاسلامى
المشاركات : 214
| موضوع: تعريف الزنا وأحكامه الخميس 10 فبراير 2011, 8:36 am | |
| تعريف الزنا واحكامه
تعريف الزنا واحكامه
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد ..... أيها الأخوه والأخوات
السينما والزنا لماذا الزنا ؟ وماهى أسبابه ؟ وقد تناولت الموضوع بوجه نظر عامه تمس مجتمعتنا وحياتنا التى يحياها الفرد والأن الحديث عن الزنا من وجهه نظر الشرع وداخل ديننا الإسلامى فالحديث يكون حول الزنا تعريفه وأحكامه الشرعيه
تعريف الزنا وحكمه الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء:32 و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) الفرقان:68 و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور:2) و قد بدأت الآية بالزانية قبل الزاني لأن الزنى من المرأة أفحش الزنا بحليلة الجار و أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجار؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقلت: ثم أي؟ قال : " أن تزاني حليلة جارك" رواه أبو داود، وصححه الألباني و الزنا أكبر إثماً من اللواط ؛ لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم الضرر بكثرته ، و لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ، و بعض الزنا أغلظ من بعض ، فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم ( كالأخت و البنت و العمة و ...غيره ) أو بأجنبية فى شهر رمضان ، أو فى البلد الحرام فاحشة مشينة ، و أما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر إلا إذا انضاف إليه ما يجعله كبيرة كأن يكون مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر و الإكراه حد الزنا و الزاني البكر يجلد مائة و يغرب عاماً ( أي يبعد عن بلدته)، أما المحصن ( الذى سبق له الزواج ) فحكمه الرجم ، ولابد في ذلك من الإقرار أو شهادة أربعة شهود ؛ إذ الشرع لم يتشوف لكثرة عدد المحدودين والمرجومين. ضوابط لابد منها هناك ضوابط لابد من مراعاتها عند الحديث عن جريمة الزنا وإثباتها وبالتالي إقامة الحد ، ومن هذه الضوابط: أنه لا يصلح الإكراه لانتزاع الاعتراف ، كما يجوز للإنسان أن يستر على نفسه و يتوب إلى ربه ويكثر من الحسنات الماحية للخبر:" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليـسـتـتر بستر الله عز وجل فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله "، و لقول النبي صلى الله عليه و سلم لهزال الذي أتى بماعز الأسلمي لإقامة الحد عليه :" لو سترته بثوبك لكان خيراً لك ".(حسنه الألباني في الصحيحة) و يجوز التجسس لمنع وقوع الفاحشة ، لا لضبطهما متلبسين كما نقله ابن رجب عن الإمام أحمد ، و لو ضبط الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، فهذا يستوجب التعزير لا الحد إذ لابد أن يكون الأمر كالرشا في البئر و الميل في المكحلة ، و أن يأتي منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً .
العفة مطلوبة من الرجال والنساء لو رجعنا إلى قول الله تعالى: ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) " سورة المائدة : 5 " لوجدناه قد دعا إلى العفة الرجال كما دعا إليها النساء قال ابن كثير : كما شرط الإحصان في النساء و هي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال ، و هو أن يكون الرجل محصناً عفيفاً و لذلك قال: " غير مسافحين " و هم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ولا متخذي أخدان : أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهم. اهـ الزنا كبيرة وهو درجات لقد ذكر العلماء مراتب متفاوتة للزنا ، فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيم ، و أعظم منه بأجنبية لها زوج و أعظم منه بمحرم و زنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، و زنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، و زنا الحر و العالم لكمالهما أقبح من زنا العبد و الجاهل ، و في الحديث: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم : شيخ زان ، و ملك كذاب ، و عائل ( فقير ) مستكبر ". ( رواه مسلم) و ورد : " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل و يشرب الخمر و يظهر الزنا ". (رواه البخاري و مسلم) و المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يزول عنها وصف البكر و تنكح بنكاح الحرة العفيفة ، قال تعالى: ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: من الآية33)
المال المكتسب من الزنا إذا تابت المرأة و عندها أموال اكتسبتها من الزنى فعليها أن تبادر بإخراجها إلا إن احتاجت هذه الأموال فى سداد دين أو نفقة واجبة كما قال ابن تيمية ، و تجوز الصدقة على الزانية لحديث الرجل الذي تصدق بصدقة فوضعها في يد زانية و أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، قال: اللهم لك الحمد على زانية ..... و في بقية الحديث: " أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ". (رواه البخاري و مسلم) و استحلال الزنا كفر بالله تعالى ، و عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ، من حفظ فرجه فله الجنة ". (رواه البيهقي و الحاكم و قال صحيح على شرط البخاري و مسلم) و قال المسيح – عليه السلام – " لا يكون البطالون من الحكماء ، ولا يلج ( لا يدخل ) الزناة ملكوت السماء " . و قال أبو هريرة – رضى الله عنه – " من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه "
فتاوى شرعيه فى الزنا وأحكامه وتوبته الزواج ممن يزنى بها السؤال إذا زنى الإنسان ثم تزوج ممن زنى بها، هل يعتبر ذلك كفارة له، وإن لم يكن فكيف تكون كفارة ذلك؟
فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، كما قال تعالى :" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " الإسراء:32 وكفارة الزنى : التوبة الصادقة إلى الله تعالى ، بالندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود والحد في الدنيا تطهير للزاني ، لكن من وقع في هذه الكبيرة فليستتر بستر الله تعالى ولا يجوز أن يتزوج الرجل ممن زنى بها إلا إذا تابت إلى الله تعالى وحسن حالها واستقام أمرها ، وتاب هو كذلك إلى الله ، أما مجرد الزواج دون توبة إلى الله فليس بكفارة ، وقانا الله وإياك شر ذلك
لا تحرم الزوجه على الزوج إذا زنى السؤال كيف أتصرف مع زوجتي بعدما حاولت خيانتها؟
فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد فإذا كنت تعني بخيانة للزوجة أنك ترتكب فاحشة الزنا فهذه جريمة نكراء وتعد لحدود الله، فإن الزنا من كبائر الذنوب وهو محرم في كافة الملل، وقد رتب الله عليه عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة، قال تعالى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا "الفرقان: 68-69 وقال تعالى:" وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً"الإسراء:32 وروى البخاري وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به رجالاً ونساءً عراة في مثل التنور وإذا بهم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقيل له إنهم الزناة والزواني. وعقوبة الزاني في الدنيا إذا كان بكراً أن يجلد مائة ويغرب سنة، وإن كان محصناً يرجم بالحجارة حتى الموت، روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم. فهذه العقوبات الشديدة كان الأولى بالسائل أن يخافها قبل أن يسأل عن كيفية التصرف مع زوجته. وعلى كل حال، فإن الزوجة لا تحرم على الشخص إذا زنى، ولكن عليه أن يتوب إلى الله فوراً مما اجترحه، وينأى بنفسه عنه لئلا ينقل إلى زوجته وأولاده من الأمراض ما ثبت أن الزنا يجلبه، كالإيدز مثلاً. والله أعلم الخطبة لا تبيح أمراً محرماً كاللمس والتقبيل السؤال إننى فتاة مخطوبة وعلى وشك الزفاف إن شاء الله فى القريب وأعلم جيداً أن خطيبى يحبنى لدرجة كبيرة وأحياناً يقبلنى و(.......) فعندما بدأت أعترض يزعل منى وقبل ذلك قال لى هل تقبلين الزواج منى؟ فوافقت طبعاً فقال لي أصبحت الآن زوجتي أمام الله فهل هذا حرام وما مدى حرمته وما العمل؟
فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا التقبيل ولا ما هو أعظم منه مما ذكرت، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له لصفة من يرتبط بها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة وأما ما يفعله بعض الناس من تمكين الخاطب من رؤية مخطوبته والجلوس معها والخلوة بها، فهذا منكر عظيم وإثم مبين ومن مكن الخاطب ممن هي في ولايته يجلس معها ويذهب بها ويجيء كيف شاء فهو ديوث فالواجب على ولي أمر الفتاة أن يصونها عن هذا العمل المحرم، وأن يمنعها من الخاطب ، كما يمنعها من غيره من الرجال الأجانب والواجب عليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى مما سبق وأن تصري على عدم العودة لذلك، وأن تندمي عليه أشد الندم، واعلمي أن من أرادت التوفيق والسعادة في حياتها الزوجية فعليها أن تبدأها بطاعة الله تعالى لا بالمعصية والإثم ويجب ألا تغتري ولا تنخدعي بما يظهره لك هذا الخاطب من العاطفة والحب ، فإن الحرام لا عبرة به، ولا يقاس عليه، لأن الشيطان يزينه والنفس تميل إليه وكم من خاطب أظهر هذا الود المحرم، ثم بدا منه خلافه بعد الزواج، وقد يكون عقوبة من الله تعالى للزوجين لاقترافهما ما حرم الله عليهما وأما قول الخاطب: إنك أصبحت الآن زوجتي أمام الله فهذا كلام من أبطل الباطل وأبينه فإن الخطبة ليست زواجاً، ورضى المرأة بالخاطب لا يجعلها زوجة له ما لم يتم العقد الصحيح المشتمل على ولي المرأة والشهود ولهذا نؤكد على ما سبق بيانه من أن ما يحصل بين الرجل والمرأة أثناء مدة الخطبة من نظر زائد، أو خلوة أو تقبيل منكر عظيم، وحرام ظاهر، بل هذا نوع من الزنا، كما جاء في الحديث: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" رواه مسلم. | |
|